شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التحرش.

وترصد بوابة الفجر نص التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في السطور التالية:

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات التحرش تغليظ عقوبة مجلس النواب الحبس والغرامة مشروع قانون مقدم من الحكومة وسائل النقل العام ألف جنیه أو إذا

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه في حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

أسفرت الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.

وجرى ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه، ما يعكس التزام السلطات بملاحقة وضبط المخالفين للقوانين المالية.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
  • ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه في حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة