محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة عدد 2 متغيرات مكانية لأسوار بمنطقة عبد القادر، وإزالة حوائط بالدور الأرضي لأحد العقارات بمنطقة النهضة، فضلًا عن تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 500م2 بقرية حارس 2 منطقة النهضة، وكذلك إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 182م2 بقرية المسيري 2، بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف لأسوار بقرية سند 1 على مساحة 220م2، فضلًا عن إزالة أعمال مخالفة على مساحة 50م2 بقرية حارس 2.
ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمناطق الجمالية والحسينية وخورشيد و6 أكتوبر بأبيس، حيث تمت إزالة 9 مخالفات بناء على مساحة 3 آلاف متر من بينهم 5 حالات متغيرات مكانية عبارة عن 4 جمالونات وحوائط وأسوار مخالفة.
كما نفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من إزالة التعديات بعزبة الرحامنة طريق الإصلاح لأسوار وغرف على مساحة 200م وأيضًا إزالة سور مخالف على مساحة 400م.
وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد 3 حالات تعدي بمنطقة فرعون على مساحة 175م2 فضلًا عن إزالة 3 متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 220 م2 بحوض الإصلاح منطقة المراغي.
وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، وفي إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية الأراضي الزراعي اللواء محمد الشريف رئيس الجمهورية محافظ الإسكندرية التعدیات على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على لإزالة التعدیات على مساحة م کبرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.