اعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زيادة الحد الأدنى للأجور، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ليكون 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
وفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 المنشور في الجريدة الرسمية تصبح الزيادة كالآتي:
الدرجة الوظيفية الممتازة ويصبح الحد الأدنى للأجور 11000 جنيه
الدرجة الوظيفية العالية ويصبح الحد الأدنى للأجور 9000 جنيه
الدرجة الوظيفية المدير العام 8000 جنيه
الدرجة الوظيفية الأولى 7000 جنيه
الدرجة الوظيفية الثانية 6000 جنيه
الدرجة الوظيفية الثالثة 5500 جنيه
الدرجة الوظيفية الرابعة 5000 جنيه
الدرجة الوظيفية الخامسة 4500 جنيه
الدرجة الوظيفية السادسة 4000 جنيه
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العاملين الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.