زنقة20ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.

03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار. وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • وزير الطاقة والصناعة القبرصى: مؤتمر الاستثمار يهدف لتشجيع استثمارات الشركات الأوروبية بمصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
  • "المروج" تترنح
  • معيط: مصر تتصدر الدول العربية بـ 32 مشروعا للهيدروجين الأخضر
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون