من معيان لوبيل القدس – (رويترز) – قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته. وفي جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على “المعقولية” كمعيار للمراجعات القضائية.

ووفقا للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها “غير معقولة”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية”. وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيقل بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون. وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد. وفقد الشيقل منذ ذلك الحين أكثر من خمسة بالمئة من قيمته. وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمس الاثنين في مطار بن جوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة. ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء. ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات

سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • مسؤولون إسرائيليون : ترامب القادر على اقناع نتنياهو بإنهاء حرب غزة
  • أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى ويحمل نتنياهو وحكومته المسؤولية
  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • ما الذي تخفيه أجندة دونالد ترامب؟
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • إسرائيليون يستنجدون بدول العالم من نتنياهو: أنقذونا
  • نواب أمريكيون يسعون لوقف بيع بعض الأسلحة للإمارات