نبض السودان:
2025-01-05@13:46:00 GMT

ضبط عملة مُزيفة واستراد «يارس» نُهبت من الخرطوم

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

ضبط عملة مُزيفة واستراد «يارس» نُهبت من الخرطوم

رصد – نبض السودان

تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من ضبط متهم بحوزته مبلغ 19 الف جنيه مزيفة “أوراق فئة 500 جنيه” ،وذلك بمدخل كوبري أم الطيور بعطبرة.

وبالتحري مع المتهم أفاد بإستلامه لها من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 117 بقسم شرطة الأوسط عطبرة ويجري إستكمال التحريات

وفي سياق متصل تمكن تيم الميدان بالمباحث والتحقيقات الجنائية من إسترداد عربة تويوتا يارس موديل العام 2016 يقودها أحد الأشخاص بعطبرة وبالإشتباه في شأنه تم التواصل مع المالك من خلال شهادة بحث العربة والذي أكد بدوره أن العربة مفقودة منذ الأيام الأولى للحرب وأنه قام بتدوين بلاغ جنائي بشأنها بقسم شرطة الأوسط كسلا حيث سيتم ترحيل العربة والمتهم الى جهة البلاغ لاستكمال الإجراءات.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: ضبط عملة م زيفة

إقرأ أيضاً:

الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا تجارة عملة بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • ضبط قضايا تجارة دولارات وعملات آخرى بـ 6 ملايين جنيه
  • حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين
  • شراء سيارات وعقارات.. سقوط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في أنشطه إجرامية
  • القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية