إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية وانطلاق الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس9نوفمبر2023، عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في ديسمبر القادم.
وضمت القائمة، التي نشرتها الهيئة في إطار قرارها رقم 28 لسنة 2023 في الجريدة الرسمية، كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران.
كما ضمت رئيس حزب (الوفد) عبدالسند يمامة، ورئيس حزب (الشعب الجمهوري) حازم عمر.
وبإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم، تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين على أن تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج المقرر إجراؤها في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.
بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر القادم، حيث ستجرى الانتخابات في الداخل أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه (الدولار الأمريكي يعادل نحو 30.84 جنيه مصري).
وأشارت إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.