سقوط متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 2 من المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في الجيزة والبحيرة.
وفي التفاصيل، تم ضبط مالك محجر مواد بناء، مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 38 حكم قضائي في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها في عدد 140 حكم قضائي في قضايا محاجر، والمقضي عليها فيها بالحبس 140 سنة، وكفالات مالية.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرحلة الموت.. سائق يقتل شاب بضربة على الرأس بكفر الشيخ
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والده حرقا بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأحكام القضائية الأسبوع الأمن العام البحيرة الجيزة تنفيذ الأحكام القضائية حكم حوادث قضايا قطاع الأمن العام متهمين هاربين
إقرأ أيضاً:
طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من إلقاء القبض على شاب اتهمه المخرج خالد يوسف باقتحام مكتبه ، وكسر بعض محتوياته ، وتهديده عبر رسالة نصية تركها من أسفل باب المكتب المغلق يطالبه بانتاج فيلم عن فلسطين وفقا لما ذكره المخرج عبر صفحته الشخصية.
جهات التحقيق في الجيزة، قررت حبس المتهم باقتحام مكتب المخرج خالد يوسف وتهديده بالقتل 4 أيام على ذمة التحقيقات.
طلب منه إنتاج فيلم عن فلسطين.. حبس المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف كسّر مكتبي | تهديد خطير لـ خالد يوسف بسبب عادل إمام
عقوبة السرقة في القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
و يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.