يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زيادة الحد الأدنى للأجور.. يتسائل الكثير من موظفي الحكومة عن قيمة زيادة المرتبات وموعد صرفها بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب وكذا إقرار مجلس الوزراء على الزيادة بشكل رسمي.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا، زيادة الحد الادنى للاجور 2023 رسميًا، حيث نُشر القرار بالجريدة الرسمية بعددها الـ 44 الموافق 7 نوفمبر.
تضمن القرار ثلاث مواد، الأولى تصف القوانين التي استند إليها القرار، والثانية تصف كيفية حساب الحد الأدنى للأجور، والثالثة وجوب نشر القرار بالجريدة الرسمية، وأرفق معها جدول زيادة الحد الأدنى للأجور.
أعلن الرئيس السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بني سويف.
بدوره بدأ مجلس الوزراء في بحث القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بإضافة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
هذا بالإضافة إلى إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات.
جاء ذلك إضافة للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجوروفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي نشرته الجريدة الرسمية، جاءت الزيادة كالآتي:
الدرجة الممتازة: 11 ألف جنيه.
الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.
المدير عام: 8 آلاف جنيه.
الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.
الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.
الدرجة الثالثة: 5500 آلاف جنيه.
الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.
الدرجة الخامسة: 4500 آلاف جنيه.
الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوراستعرضت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر (ج)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 4220 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2023، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرارات أرقام ۲٤۲۱ لسنة ۲۰۱۹، ۱۹۵۰ لسنة ۲۰۲۱، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢، ٤٠١٧ لسنة ۲۰۲۲، ١٤۰۸ لسنة ۲۰۲۳ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
بدوره قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024 لزيادة قدرها 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات موعد زيادة الأجور الحد الادنى للاجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور آلاف جنیه الدرجة مجلس الوزراء قرار زیادة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.