الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مثل مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدولة في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته عُمان.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدور الحيوي للإمارات في تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة، مشيراً إلى الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الكويتي: "نسعى من خلال رؤية إستراتيجية متكاملة ومستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة لقيادة المبادرات الإقليمية للأمن السيبراني، وتأسيس نظام متكامل يضمن الحماية الشاملة ضد التهديدات السيبرانية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تحقيق بيئة سيبرانية آمنة تدعم التنمية المستدامة والابتكار في الدول الخليجية.
وتطرق الاجتماع، إلى اعتماد هيكلة ونطاق عمل ومهام واختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة، واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة الحسابات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية الأمن السيبراني واللجان التابعة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الأعضاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس، لمراجعتها بعد اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني بدول المجلس، واعتماد ما ورد في محاضر الاجتماع الأول والثاني للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات اللجنة الوزاریة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الميثاق والدستور والمداورة في الحقائب الوزارية
كتب القاضي سليم جريصاتي في" نداء الوطن": قيل الكثير، وكتب الكثير، ونسب الكثير الى مداولات الطائف، وقال رئيس الجمهورية ما قاله في خطاب القسم، كما قال رئيس الحكومة المكلّف ما قاله بشأن تخصيص حقيبة لطائفة معينة. الا ان الحل يبقى في "الكتاب"، اي الدستور الذي استقى مقدمته وبعض احكامه من "وثيقة الوفاق الوطني" التي أقرها مجلس النواب تمهيدا لتعديل الدستور في ضوئها، الامر الذي حصل بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 31-9-1990. اما الرجوع الى محاضر الطائف الحبيسة، انما يكون كأي رجوع الى محضر، غالبا لتفسير النص الوضعي الذي اقرّ في ضوء المداولات التي دونت فيه، وليس لاعادة صوغه او الاضافة عليه، وذلك من منطلق ان المحضر يعتبر من قبيل "الاعمال التمهيدية" (travaux préparatoires) التي هي مصدر من مصادر تفسير النصوص. هذا مع العلم ان محاضر الطائف وثقت مداولات الوثيقة، التي انتهت الى ميثاق خطي، في حين ان المحضر الذي يصلح مباشرة لتفسير الدستور انما هو محضر جلسة مجلس النواب بالتاريخ المذكور اعلاه. من هنا ان مقاربة هذه المسألة انما تصح من هذا المنطلق الميثاقي والدستوري من دون اي كيدية او تعبير عن غلبة او فرض رأي او سوء نية باستغلال اوضاع نفسية معينة لدى طيف من اطياف الوطن او تعمّد تعطيل انشاء السلطات الدستورية صحيحا لاسباب سلطوية محض، من أنّى اتت هذه التصرفات او الاقوال الرعناء. في الشكل، يجب مراعاة مسار التأليف كما هو موصوف في الدستور، اي تسمية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ومن ثم قيام رئيس الحكومة المكلّف باجراء استشارات نيابية غير ملزمة لتأليف الحكومة، واخيرا صدور مرسوم تأليف الحكومة عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
اما في المضمون، فيجب ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في التشكيلة الوزارية، لا سيما ان كلا من المادتين 17و 65 من الدستور ناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، وان المادة 66 من الدستور اعطت حيثية دستورية مستقلة للوزير (الذي لم يعد فقط من اعوان رئيس الجمهورية الذي كان يتولى السلطة الاجرائية) ، وان خاتمة مبادىء مقدمة الدستور المقتبسة حرفيا من المبادىء العامة الواردة في مستهل وثيقة الوفاق الوطني، تنص صراحة ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، هذا المبدأ الذي اوصى العلاّمة الراحل ادمون ربّاط بتطبيقه على اي مسؤول اعتمد نهجا او موقفا او اتى فعلا تتبدى منه بوادر انقسامات طائفية.
ثانيا- كل هذا يعني ان اي ممارسات لا تمت بصلة الى المبادىء والنصوص والآليات اعلاه ولا ترتكز اصلا الى اعراف نهضت عن ممارسات متواترة وراسخة في معرض تأليف الحكومات، انما يتوجب اهمالها، كي لا تؤسس عليها تدابير، تفاقم الخطأ ولا تصلحه، على ما هي حال المطالبة بتخصيص حقيبة وزارية لطائفة معينة.
ثالثا- لم يخصص الدستور حقائب وزارية لطوائف معينة، واكتفى بما جاء في الفقرة (أ) من المادة 95 منه لجهة ان "تتمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة"، والمقصود المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين مذاهب كل من الفئتين، على ما يمكن استنباطه من المادة 24 من الدستور. ان المشرّع الدستوري لم يقحم ماهية الحقائب الوزارية في عدالة التمثيل، ذلك ان كل الحقائب الوزارية جميعها تتساوى من حيث المشاركة في السلطة الاجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، حيث يكون لكل وزير صوت عند التصويت، سواء تولى حقيبة، مهما كانت، او لم يتولّ اي حقيبة. هذا ولم تأت الوثيقة بما يخالف ذلك لاي جهة في حال اعتبرنا ان ما لم يدخل منها في صلب الدستور اضحى مجرد تعهدات وطنية يمكن الركون اليها عند الحاجة.
رابعا- ان التعمّق في مواد الدستور يقودنا الى الآتي:
ان الفقرة (ب) من المادة 95 من الدستور التي قضت بالغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، انما استثنت الفئة الاولى وما يعادلها من هذا الالغاء، بحيث تبقى وظائف هذه الفئة "مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص اي وظيفة لاية طائفة...".
خامسا- اضافة الى كل ذلك، وتحديدا فيما يتعلق بحقيبة المالية، ان تخصيصها للطائفة الشيعية الكريمة بحجة المشاركة في صناعة القرار الاجرائي، لا يستقيم ميثاقا ودستورا، ذلك ان المشاركة في السلطة الاجرائية تتم في عضوية مجلس الوزراء الذي ناط به الدستور السلطة الاجرائية، على ما شرحت، وان القول بأن وزير المالية هو من يقوم بالتوقيع الثالث او الرابع على معظم المراسيم المتخذة في مجلس الوزراء او المراسيم العادية، هو قول لا يصلح ايضا حجّة للتخصيص والتثبيت، بمعزل عن حسن الممارسة او سوئها، ذلك ان من شأنه ان يرتقي بهذا الوزير من طائفة معينة تستأثر بهذه الحقيبة الى مرتبة تسمو مرتبة رئيس الجمهورية المنتمي الى طائفة معينة عرفا منذ الاستقلال. في الخلاصة، الحقيبة ليست حكرا لاي طائفة ولا يمكن حجب اي طائفة عن اي حقيبة، والوزراء متساوون في مجلس الوزراء الذي يمارس السلطة الاجرائية بالارتكاز الى احكام الدستور. اما الاخطر، فهو ان هذه الاشكاليات المصطنعة انما تعيق انطلاقة العهود الرئاسية الواعدة، او تهدد استمرارها على نهج مرن ومتوازن عند انتاج الحكومات، او تؤسس لأزمة نظام وطروحات بديلة لا يملك لبنان ترف الغوص فيها الان، وهو يعاني ما يعانيه من ازمات حادة على جميع الصعد، وأخرها عدم التزام اسرائيل بمندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية واستمرار احتلالها اراض لبنانية.