قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.   واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

  نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.   ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وفق المواثيق والقرارات الدولية.. تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام «الجنائية»

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الدولي، أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا سواء إلى الأردن أو مصر، أو أي دولة أخرى تعد جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية النقل القسري للسكان، خاصة في ظل الاحتلال.

وأضاف القرماني، في تصريح لـ الأسبوع، أن الأساس القانوني لرفض التهجير القسري، يتمثل في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 49 منها حيث «يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، أياً كانت دواعيه»، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يملك أي شرعية قانونية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، أكد أن «الإبعاد أو النقل القسري للسكان» كـ جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7«1»«d»، بالتالي، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يمكن أن تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعن قرارات الأمم المتحدة، قال: "القرار 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 (2016): يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مما يعني أن أي تهجير قسري مرتبط بالاستيطان هو انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولفت إلى أن موقف الدول العربية والقانون الدولي، مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن الدول العربية يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة أي تهجير قسري، خاصة إذا تم فرضه بالقوة العسكرية.

وأكد أن الحل القانوني والدبلوماسي لمنع التهجير، يتمثل في: تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الضغط على الدول الكبرى لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مخطط تهجير قسري، تعزيز دعم الفلسطينيين دوليًا لتثبيت حقهم في أراضيهم ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.

وقال إن خلاصة هذا الأمر يتمثل في أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وأنه لا شرعية قانونية لأي مخطط لنقل السكان بالقوة، وتابع: «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف أي محاولات تهجير، ومصر والدول العربية ترفض هذا المخطط، ويمكنها اللجوء للمحاكم الدولية».

اقرأ أيضاًعبر «الأسبوع».. رسالة دعم من عضو مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بشأن موقفه من تهجير الفلسطينيين

برلماني عن مُخطط تهجير الفلسطينيين: الكيان الصهيوني اعتاد على أسلوب البلطجة

الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى

مقالات مشابهة

  • وفق المواثيق والقرارات الدولية.. تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام «الجنائية»
  • إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة نشل المواطنين في الموسكي
  • مطلعش ست..إحالة هاكرز للمحاكمة بتهمة تهديد مواطن بفيدوهات عارية
  • إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب النشل
  • قفز من الخامس.. لص الشقق السكنية بالعجوزة هرب من الأهالي فأصبح بين الحياة والموت
  • إحالة "مستريحة روض الفرج" للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين
  • مدير العمران: الشباب المغربي سيستفيد من امتيازات لاقتناء البقع الأرضية و بناء الشقق السكنية
  • استولت على 3 ملايين جنيه.. إحالة مستريحة روض الفرج للمحاكمة
  • عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
  • اتهامات وتهديد بالضرب.. ننشر نص أمر إحالة زوج وحما بلوجر شهيرة للمحاكمة