مصر ترفض منح الجنسية لمواطنين فلسطينيين.. ومسؤول أمني سابق يكشف لـRT السبب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت الحكومة المصرية منح الجنسية لفلسطينيين اثنين ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية اكتسابا من عائلاتهم.
إقرأ المزيدووفقا للجريدة الرسمية في مصر فقد رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
من جانبه أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني في تصريحات لـ RT، أن منح الجنسية في مصر يتم عن طريق الأب فقط، حيث يتطلب أن يكون الأب مصري بنسبة 100% وهو ما يعرف بحق الدم الذي يحق للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمى إليها والده (شرط أن تكون جنسية والده غير مكتسبة وتكون الجنسية بأصل الدم) بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد.
وأوضح أن ذلك بعكس الدول "القليلة العدد" التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها بدون شرط أن يكون أحد والديه من حاملي جنسية تلك الدولة.
وأشار إلى أنه مراعاة لظروف الأم المصرية المتزوجة من شخص أجنبي، فقدت اتخذت الدولة قرارا في السابق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية وأب أجنبي خلال فترة الدراسة فقط من أجل التخفيف على الأعباء المالية على الأم "خلال سنوات الدراسة فقط للأبناء"، ولكن بعد انتهاء فترة الدراسة يتم سحب الجنسية منهم مرة أخرى منهم.
وأشار إلى أن رفض الحكومة المصرية رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية، لأنه تجاوز سن الدراسة، أما رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية، لأن والده من مكتسبي الجنسية وليس من أصل الدم.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی 1989 8
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن تصريحات ترامب بخصوص قناة السويس: تهديد للسلم وللسيادة المصرية
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن مصر سترد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس بالاستناد إلى القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حياد القناة وتمنع أي استغلال خارجي.
خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وصف "سلامة"، هذه التصريحات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين وللسيادة المصرية، مؤكدًا أنها تتعارض مع الأطر القانونية الدولية.
وأوضح، أن القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تمنح مصر الحق الكامل في فرض الرسوم، تطبيق لوائح السلامة والأمن، وتفتيش السفن التجارية والحربية للتأكد من خلوها من المواد المخالفة.
وأشار إلى أن القوات المصرية، سواء الجيش أو الشرطة، مخولة بمراقبة الامتثال للتشريعات الوطنية.
وأضاف أن قواعد المسؤولية الدولية تتيح للدول فرض عقوبات على إسرائيل، مستشهدًا بتجارب دول مثل ماليزيا، كولومبيا، وجنوب إفريقيا التي منعت عبور السفن الإسرائيلية.
وشدد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على سيادة مصر المستقلة وحقها في اختيار توقيت وطريقة الرد على أي تهديدات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أيمن سلامة تصريحات ترامب بشأن قناة السويس العبور من قناة السويس برنامج الحياة اليوم اتفاقية القسطنطينية لعام 1888تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة