رفضت الحكومة المصرية منح الجنسية لفلسطينيين اثنين ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية اكتسابا من عائلاتهم.

إقرأ المزيد مصر تسقط الجنسية عن 2 من مواليد إسرائيل

ووفقا للجريدة الرسمية في مصر فقد رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

من جانبه أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني في تصريحات لـ RT، أن منح الجنسية في مصر يتم عن طريق الأب فقط، حيث يتطلب أن يكون الأب مصري بنسبة 100% وهو ما يعرف بحق الدم الذي يحق للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمى إليها والده (شرط أن تكون جنسية والده غير مكتسبة وتكون الجنسية بأصل الدم) بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد.

وأوضح أن ذلك بعكس الدول "القليلة العدد" التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها بدون شرط أن يكون أحد والديه من حاملي جنسية تلك الدولة.

وأشار إلى أنه مراعاة لظروف الأم المصرية المتزوجة من شخص أجنبي، فقدت اتخذت الدولة قرارا في السابق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية وأب أجنبي خلال فترة الدراسة فقط من أجل التخفيف على الأعباء المالية على الأم "خلال سنوات الدراسة فقط للأبناء"، ولكن بعد انتهاء فترة الدراسة يتم سحب الجنسية منهم مرة أخرى منهم.

وأشار إلى أن رفض الحكومة المصرية رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية، لأنه تجاوز سن الدراسة، أما رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية، لأن والده من مكتسبي الجنسية وليس من أصل الدم.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی 1989 8

إقرأ أيضاً:

عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب

تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.

وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.

لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.

وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.

وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.

معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

مقالات مشابهة

  • استشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لمواطنين وسط قطاع غزة
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
  • نائب سابق يكشف الصندوق الأسود لحزب العمال الكردستاني في العراق - عاجل
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • محمود فوزي: مشروع قانون التجارة البحرية يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المنازعات الضريبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
  • آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973
  • عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب