كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكررا - أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية)

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة)

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تشريعية النواب عقوبات التحرش طوفان الأقصى المزيد إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.

جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.

لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.

كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • 3 سنوات مقابل 75 مليون جنيه.. الزمالك يقترب من التجديد لـ زيزو
  • المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بخطف طفل والتعدي عليه بالعبور
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف طفل والتعد.ي عليه بالعبور
  • 3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
  • مكتب السكك يدين تخريب محطة الرباط و الأمن يعتقل الجاني
  • النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
  • النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
  • المسؤولية الطبية.. 100 ألف جنيه غرامة الخطأ الطبي