«اتحاد العمال» يحذر من 5 حالات تمنع صرف تعويض البطالة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الحصول على تعويض البطالة للمؤمن عليهم في حال فصله عن العمل، ولكنه أيضا حذر من حالات محددة يوقف فيها صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه، بحسب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قائلا إنّ القانون حدد حالات محددة يتوقف فيها صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه، ويجب عليه أن يعرفها جيدا.
وأوضح البدوي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه في أغلب الأوقات يتوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام، دون أن يكونوا على دراية بالأسباب، لافتا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات حدد حالات معينة يتم فيها التوقف عن صرف تعويض البطالة، ويجب على المؤمن عليه أن يعرفها ومن هذه الحالات:
1 - إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3 - إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5 - إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
صرف تعويض البطالةولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنه في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4 و 5، يصرف للعاملين بالقطاع الخاص أو العام ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش، وفقا للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات تعويض البطالة شروط تعويض البطالة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الزراعة تمنع صيد الأسماك لغاية تموز المقبل لمنحها فرصة للتكاثر
شبكة انباء العراق ..
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
user