القبض على صاحبة سيارات نقل محكوم عليها بالحبس 140 سنة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (مالك محجر مواد بناء- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية.
كما تم ضبط (مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الامن العام المحكوم عليهم حكم قضائي ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.