محافظ المنوفية: إيقاف شحن المواد البترولية لـ3 محطات تموين سيارات لمدة شهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قرر اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية غلق طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين بناحية عزبة طعيمة بجريس مركز أشمون لمزاولتها النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
كما وافق المحافظ على إيقاف شحن المواد البترولية لعدد (2) محطة تموين سيارات بنواحي كفر البتانون وكفر طنبدى بشبين الكوم لمدة شهر والإنذار بإلغاء ترخيصها وذلك لمخالفتهما المادة (1/6) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، وكذا إيقاف الشحن لمدة أسبوع لمحطة تموين سيارات بمنشأة الشريكين بشبين الكوم لعدم تدوين القراءات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بالمخالفة للمادة (1/7) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.
ووافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية قشطوخ مركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لمخالفته اللوائح والقوانين والتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017 و(37) لسنة 2020 لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بحصر كافة طلمبات البنزين المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية المواد البترولية شبين الكوم محطات الوقود محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك