المؤبد لمتهم بالإتجار في الحشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ص.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط ، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.
تعود وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة، برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان ، إلى أنه المتهم " ص.
قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.
كما شهدت منطقة القناطر الخيرية ، حادثا ماساويا حيث تجرد سائق وقام بألقاء جردل يحوي علي مادة كاوية “مياة نار ” علي سيدة وطفلتها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الاسكندرية السجن المؤبد المصاريف الجنائية
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.