5 خطوات للحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا
حيث يتم تقديم خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا مجانًا، ويمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال مديرية الشؤون الصحية والمجلس الطبي المتخصص في المحافظة.
خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا تتضمن ما يلي:1.
2. الحصول على تقرير طبي معتمد: يجب على المرضى الحصول على تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي في المنيا. يجب أن يتضمن التقرير المستندات الطبية اللازمة التي تثبت حاجة المريض للعلاج.
3. إجراء البحث الاجتماعي: يتولى المجلس الطبي إحالة المريض إلى المديرية المختصة في الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير حول حالته الاجتماعية. يتم إجراء بحث اجتماعي لتقييم مدى استحقاق المريض للحصول على العلاج على نفقة الدولة. يتم مراعاة حالات الاعفاء من البحث الاجتماعي التي يحددها وزير الصحة والسكان، وتشمل هذه الحالات حالات القلب والقسطرة والأورام والحالات الحرجة وحالات الطوارئ والحوادث ومرضى الفشل الكلوي.
4. تحديد المبلغ المالي المطلوب: يتعاون الجهات الإدارية المعنية لتحديد المبلغ المالي المطلوب للحصول على الخدمة. يتم تحديد الجدول الزمني لإنجاز الخدمة وفقًا للنموذج الصادر في 1 نوفمبر 2005.
5. تنفيذ الخدمة: يتم تنفيذ خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا وفقًا للجدول الزمني المحدد. يتم تنفيذ الخدمة في نفس اليوم للحالات الحرجة، أما للحالات العادية فيتم تنفيذها خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وتحسين الخدمات الصحية وتيسير الحصول على قرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في محافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاجوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- .الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".