منظمة الصحة العالمية: 35 ألف مغربي مصاب بالسل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها العالمي حول مرض السل لسنة 2023، أن عدد الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة المسجلة لداء السل بالمغرب بلغت السنة الماضية، 30 ألفا و503 حالات.
وقدرت المنظمة العدد الإجمالي للمصابين بمرض السل في المغرب بحوالي 35 ألف مصاب، أي ما يمثل 93 حالة لكل 100 ألف نسمة، مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء المرضى مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، والذي بسببه تناقل عدد من الأشخاص مرض السل، حيث يبلغ عددهم حوالي 410 حالات.
وحسب التقرير، فإن السل الرئوي المعدي والقابل للانتشار يمثل حوالي 53 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بالمغرب، و40 بالمائة من الحالات حاملة لفيروس فقدان المناعة المكتسبة، كما أن 8 بالمائة من مجموع الحالات المبلغ عنها يمثلها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، في حين تبلغ نسبة الإصابة في صفوف الإناث، اللواتي تفوق أعمارهن 15 سنة 36 بالمائة، وفي صفوف الذكور 56 بالمائة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات التي يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، فقد نصت المادة (٤٦) من القانون على أن:
"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ويُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.