برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل وتحسين الكفاءة التسويقية لها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
أسعار السلع الغذائيةوقال "محسب" في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.