قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الممرضة الأولى وإدانة الممرضة الثانية بحبسها لمدة سنة بواقعة التسبب عن طريق الخطأ بوفاة آسيوية تعرضت لنزيف في المخ قبل 48 ساعة من حضورها إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية.


وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ، والتسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة.
وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ مضمونه عن تلقي الإدارة الأمنية اتصالا هاتفيا من مستشفى السلمانية مفاده بأن مريضة فارقت الحياه، حيث إنها كانت تعاني من ارتفاع من دراجة الحرارة وبعد تشخيص حالتها بالأشعة المقطعية تبين وجود ضربة في رأسها ونزيف في الرأس وتم إدخالها العناية القصوى وبعدها توفت هناك.
ومن خلال ندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإبداء الرأي الفني في القضية انتهت المحكمة إلى وجود تقصير من قبل الممرضتين المشرفتين على المجني عليها والمتمثل بخطأ في إجراء نقل المريضة من سريرها إلى الكرسي المتحرك مما قد يكون أدى إلى سقوط المريضة على الأرض وارتطام رأسها ولم تخبر المتهمة الثانية الأطباء المعالجين ما تعرضت له المجني عليها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن الثابت بأن المتهمة الثانية هي المتسببة بالواقعة، فيما قالت في حيثيات براءة المتهمة الأولى بأن المتهمة الأولى لم تكون موجود عند سقوط المجني عليها على الأرض كما أثبت ذلك من خلال اللجنة التأديبية بالإضافة إلى أقوال دكتورة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي أفادت بعدم تواجد المستأنف ضدها «الأولى» وفور وصولها إلى غرفة المجني عليها فلم تكن موجودة.
وأضافت المحكمة بأنها لا تطمئن معه بارتكاب المستأنف ضدها «الأولى» بارتكابها الواقعة المنسوب إليها، لاسيما من أن المستأنف ضدها أنكرت ما أسند اليها من اتهام في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبمحضر سؤالها وعليه ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ بحق المستأنف ضدها الأولى ومن ثم ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ حق المستأنف ضدها.
وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الحسم واليقين وليس على الشك والتخمين، وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين يبين أن المستأنف ضدها ارتكبت التهمة المسندة إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف ضدها الأولى، كما قضت المحكمة بحبس المستأنف ضدها الثانية لمدة سنة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية غرفة عمليات رابعة

قضت الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، ببراءة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

مقالات مشابهة

  • محاولة تصفية مواطن خلال تلقيه العزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب
  • نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الكاتب الكوردي فتاح أميري
  • براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية غرفة عمليات رابعة
  • براءة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"
  • براءة متهم بقضية غرفة عمليات رابعة
  • مشيرب: النسبة بين الأحرار والعبيد في ليبيا تختلف من مدينة لأخرى
  • غدا.. محاكمة متسولة وزوجها بتهمة قتل طفلة في السلام
  • خمور وملايين بالجملة.. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى إلى المحكمة
  • فلتذهبوا إلى الجحيم! اللعنة كلهم يشبه بعضه! هكذا تعاملت ممرضة روسية مع جندي جريح من كوريا الشمالية
  • القاضي بركات شكر المعزين بوفاة شقيقته