قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الممرضة الأولى وإدانة الممرضة الثانية بحبسها لمدة سنة بواقعة التسبب عن طريق الخطأ بوفاة آسيوية تعرضت لنزيف في المخ قبل 48 ساعة من حضورها إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية.


وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ، والتسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة.
وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ مضمونه عن تلقي الإدارة الأمنية اتصالا هاتفيا من مستشفى السلمانية مفاده بأن مريضة فارقت الحياه، حيث إنها كانت تعاني من ارتفاع من دراجة الحرارة وبعد تشخيص حالتها بالأشعة المقطعية تبين وجود ضربة في رأسها ونزيف في الرأس وتم إدخالها العناية القصوى وبعدها توفت هناك.
ومن خلال ندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإبداء الرأي الفني في القضية انتهت المحكمة إلى وجود تقصير من قبل الممرضتين المشرفتين على المجني عليها والمتمثل بخطأ في إجراء نقل المريضة من سريرها إلى الكرسي المتحرك مما قد يكون أدى إلى سقوط المريضة على الأرض وارتطام رأسها ولم تخبر المتهمة الثانية الأطباء المعالجين ما تعرضت له المجني عليها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن الثابت بأن المتهمة الثانية هي المتسببة بالواقعة، فيما قالت في حيثيات براءة المتهمة الأولى بأن المتهمة الأولى لم تكون موجود عند سقوط المجني عليها على الأرض كما أثبت ذلك من خلال اللجنة التأديبية بالإضافة إلى أقوال دكتورة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي أفادت بعدم تواجد المستأنف ضدها «الأولى» وفور وصولها إلى غرفة المجني عليها فلم تكن موجودة.
وأضافت المحكمة بأنها لا تطمئن معه بارتكاب المستأنف ضدها «الأولى» بارتكابها الواقعة المنسوب إليها، لاسيما من أن المستأنف ضدها أنكرت ما أسند اليها من اتهام في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبمحضر سؤالها وعليه ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ بحق المستأنف ضدها الأولى ومن ثم ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ حق المستأنف ضدها.
وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الحسم واليقين وليس على الشك والتخمين، وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين يبين أن المستأنف ضدها ارتكبت التهمة المسندة إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف ضدها الأولى، كما قضت المحكمة بحبس المستأنف ضدها الثانية لمدة سنة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

روسيا.. تسجل براءة اختراع لتصميم طائرة هجينة

الثورة نت/..

يصمم العلماء والمهندسون الروس طائرات غير تقليدية، وأحد هذه التصاميم لطائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية.

ويشير سيرغي نشيرنيشيف المدير العلمي للمعهد المركزي للهيدروديناميكية الجوية، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية إلى أن هذه الطائرة الهجينة تقلع على شكل طائرة مروحية، وبعد ذلك يمكنها أن تتحول أثناء الطيران إلى طائرة تقليدية.

ويقول: “الطائرة مزودة بدوار، الذي في بعض أوضاع الطيران يكون ثابتا ويصبح مجرد جناح. ولكن مع استمرار محركات الدفع في العمل، تطير الطائرة كالطائرة العادية. وهذا يعني أن الآلة تجمع بين مزايا الإقلاع العمودي (مثل المروحيات) والسرعة الأفقية العالية، وهو ما توفره هيئة الطائرة”.

ويشير العالم إلى أن الابتكار محمي ببراءة اختراع روسية، وبعد إثبات نجاح هذه الفكرة يجب صنع القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائرة الهجينة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

مقالات مشابهة

  • أوغندا تبدأ تجربة لقاح ضد الإيبولا بعد وفاة ممرضة في كمبالا
  • الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم.. إطلعوا عليها
  • حاول إجبارها على الحرام.. استمرار حبس ممرضة أنهت حياة سائق بالوراق
  • سارة نتنياهو.. ضيف حاضر باستمرار أمام النيابة الإسرائيلية
  • اليوم.. الحكم على طبيب تعدى على مريضة أثناء الكشف عليها فى التجمع
  • روسيا.. تسجل براءة اختراع لتصميم طائرة هجينة
  • تأجيل مُحاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولي بالشرقية
  • تأجيل محاكمة زوجة متهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية لجلسة الخميس القادم للمرافعة
  • ميقاتي اتصل بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس معزياً بوفاة الارشمندريت أنانيا كوجانيان
  • حكمٌ رسمي.. محاكم الأحداث تبرئ جمعية SOS من الإدعاءات ضدها