قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الممرضة الأولى وإدانة الممرضة الثانية بحبسها لمدة سنة بواقعة التسبب عن طريق الخطأ بوفاة آسيوية تعرضت لنزيف في المخ قبل 48 ساعة من حضورها إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية.


وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ، والتسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة.
وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ مضمونه عن تلقي الإدارة الأمنية اتصالا هاتفيا من مستشفى السلمانية مفاده بأن مريضة فارقت الحياه، حيث إنها كانت تعاني من ارتفاع من دراجة الحرارة وبعد تشخيص حالتها بالأشعة المقطعية تبين وجود ضربة في رأسها ونزيف في الرأس وتم إدخالها العناية القصوى وبعدها توفت هناك.
ومن خلال ندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإبداء الرأي الفني في القضية انتهت المحكمة إلى وجود تقصير من قبل الممرضتين المشرفتين على المجني عليها والمتمثل بخطأ في إجراء نقل المريضة من سريرها إلى الكرسي المتحرك مما قد يكون أدى إلى سقوط المريضة على الأرض وارتطام رأسها ولم تخبر المتهمة الثانية الأطباء المعالجين ما تعرضت له المجني عليها.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن الثابت بأن المتهمة الثانية هي المتسببة بالواقعة، فيما قالت في حيثيات براءة المتهمة الأولى بأن المتهمة الأولى لم تكون موجود عند سقوط المجني عليها على الأرض كما أثبت ذلك من خلال اللجنة التأديبية بالإضافة إلى أقوال دكتورة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي أفادت بعدم تواجد المستأنف ضدها «الأولى» وفور وصولها إلى غرفة المجني عليها فلم تكن موجودة.
وأضافت المحكمة بأنها لا تطمئن معه بارتكاب المستأنف ضدها «الأولى» بارتكابها الواقعة المنسوب إليها، لاسيما من أن المستأنف ضدها أنكرت ما أسند اليها من اتهام في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبمحضر سؤالها وعليه ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ بحق المستأنف ضدها الأولى ومن ثم ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ حق المستأنف ضدها.
وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الحسم واليقين وليس على الشك والتخمين، وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين يبين أن المستأنف ضدها ارتكبت التهمة المسندة إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف ضدها الأولى، كما قضت المحكمة بحبس المستأنف ضدها الثانية لمدة سنة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

إيقاف حبس المتهم بقتل طبيبة التجمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بقبول استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والقضاء بحبسه سنة مع الإيقاف.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة  فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ " طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • غدًا..  المحكمة تتسلم تقرير الصحة النفسية للمتهم بقتل الطفلة السودانة جانيت
  • واقعة دار مصر.. ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: محامي السفارة هددني
  • الموظفة المعتدى عليها من الفتاة الاوكرانية: "مش هتنازل عن حقي"
  • شرطة النقل تضبط 1495 قضية متنوعة
  • ضبط 10186 قضية سرقة تيار كهربائي
  • إيقاف حبس المتهم بقتل طبيبة التجمع
  • كشف ملابسات مشاجرة في مطروح
  • الإيقاع بسارقي برج شركة محمول في الفيوم
  • القبض على شخصين سرقا حقيبة "لاب توب" في المنيرة