وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.

أخبار متعلقة

لمناقشة مشروع قانون «قادرون باختلاف».. بدء اجتماع لجنة التضامن بـ«البرلمان»

اليوم.

. «تضامن النواب» تناقش دعم صندوق «قادرون باختلاف»

وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على: أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.

وانتهت اللجنة إلى أن: يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.

وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الاولي على:

«تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه، صندوق تحيا مصر مبلغ مقداره مائة مليون جنية، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، وفائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه، وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية، القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتتضمن المادة الثانية: «تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024».

وجاءت المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:

أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أيضا، أن الهدف ايضًا من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وبينت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع ممثلين عن وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى ممثلي (هيئة قناة السويس – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

من جهته، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة جميع الجهات التي حضرت الاجتماع.

قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف مؤتمر قادرون باختلاف مبادرة الرئيس السيسي قادرون باختلاف مبادرة قادرون باختلاف مسابقة «ابداع قادرون» مهام صندوق قادرون باختلاف

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: قادرون باختلاف ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة