«التضامن» بالنواب توافق على قانون «صندوق قادرون باختلاف».. وجهات حكومية تدعمه ماليا
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
أخبار متعلقة
لمناقشة مشروع قانون «قادرون باختلاف».. بدء اجتماع لجنة التضامن بـ«البرلمان»
اليوم.
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على: أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
وانتهت اللجنة إلى أن: يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الاولي على:
«تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه، صندوق تحيا مصر مبلغ مقداره مائة مليون جنية، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، وفائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه، وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية، القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتتضمن المادة الثانية: «تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024».
وجاءت المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:
أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أيضا، أن الهدف ايضًا من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وبينت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
يشار إلى أنه حضر الاجتماع ممثلين عن وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى ممثلي (هيئة قناة السويس – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).
من جهته، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة جميع الجهات التي حضرت الاجتماع.
قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف مؤتمر قادرون باختلاف مبادرة الرئيس السيسي قادرون باختلاف مبادرة قادرون باختلاف مسابقة «ابداع قادرون» مهام صندوق قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.