صحراوي.. رغم مرضي إلا أنني مثلت للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح رجل الأعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. أثناء محاكمته في ملف فساد يتعلق بإستفاذته بعقارات فلاحية وصناعية وإمتيازات غير مبررة بولاية معسكر.
و كذا استفاذته من قروض بنكية ،حيث وجهت له تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية ،حيث انكرها المتهم عبد المالك صحراوي جملة و تفصيلا و طالب من القاضي ان يسمح له بعرض حال صحته و قال انه تعرض لجلطة دماغية الزمه نقله الى مستشفى مصطفى باشا على جناح السرعة ، و اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى دماغه ، مضيفا بذلك انه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يتردد بين الزنزانة و المستشفى و مصلحة جراحة الأعصاب ،قائلا بذلك ” ها انا اليوم امامكم بعد ان قرر اطباء الأمراض العقلية ،و عدم المغامرة و اجهاد نفسي مهما كان الظرف”.
و بالمقابل لم يتوقف المتهم عن سرد جميع تفاصيل انشاء مشاريعه و شركاته ،و ذكر بمساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للامام ،و استصلاح الاراضي في عمق الصحراء الجزائرية بقمة تفوق 500 مليار دج ناهيك عن الفوائد التي استفاذ منها بنك الجزائري الخارجي للتي فاقت حدود 21 مليار دج وكذا دفعه لمستحقات الضرائب المقدرة ب24 مليار دج .
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الامتيازات التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية و تتعلق ب إستفاذته من مستثمرة فلاحية بولاية معسكر و كذلك 6 عقارات صناعية بذات الولاية ،مع استفاذته من قروض بنكية ،حيث اجاب المتهم صحراوي عبد المالك انه تحصل عليها سنة 2001 في اطار حق الانتفاع بطريقة قانونية و تم تسوية هذه الاستفاذة الى حق الامتياز طبقا للقانون مؤكدا انها تقع في مستثمرة فلاحية واحدة في ولاية معسكر بين بلديتين،و اكد صحراوي عبد المالك انه استفاذ منها في الشياع و تقع في مستثمرة فلاحية واحدة و طبقا للقانون .
و فيما تعلق بالقروض اجاب صحراوي عبد المالك انه قدم ضمانات عينية تفوق 250 بالمئة قيمة القروض وهي موجودة سبق و ان قدمتها هيئة دفاعه .
و بخصوص 6 عقارات صناعية قال صحراوي عبد المالك انه تحصل عليهم بطريقة قانونية و تم تجسيد مشاريع عن طريق لجنة كالبيراف.
و عن استفاذة الشركة بيترو سار من قروض بقيمة 500 مليار اجاب المتهم انها قامت بتسديد فوائد بقيمة 2100 مليار اكثر من اربعة مرات قيمة القرض خلال 10 سنوات ،مضيفا بذلك ان البنك اخل بالتزاماته وقام بوضع الشركة في وضعية سلبية ،مؤكدا انه توجد خبرة محاسبية اثبتت ذلك التجاوز من قبل البنك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.