صحراوي.. رغم مرضي إلا أنني مثلت للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح رجل الأعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. أثناء محاكمته في ملف فساد يتعلق بإستفاذته بعقارات فلاحية وصناعية وإمتيازات غير مبررة بولاية معسكر.
و كذا استفاذته من قروض بنكية ،حيث وجهت له تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية ،حيث انكرها المتهم عبد المالك صحراوي جملة و تفصيلا و طالب من القاضي ان يسمح له بعرض حال صحته و قال انه تعرض لجلطة دماغية الزمه نقله الى مستشفى مصطفى باشا على جناح السرعة ، و اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى دماغه ، مضيفا بذلك انه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يتردد بين الزنزانة و المستشفى و مصلحة جراحة الأعصاب ،قائلا بذلك ” ها انا اليوم امامكم بعد ان قرر اطباء الأمراض العقلية ،و عدم المغامرة و اجهاد نفسي مهما كان الظرف”.
و بالمقابل لم يتوقف المتهم عن سرد جميع تفاصيل انشاء مشاريعه و شركاته ،و ذكر بمساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للامام ،و استصلاح الاراضي في عمق الصحراء الجزائرية بقمة تفوق 500 مليار دج ناهيك عن الفوائد التي استفاذ منها بنك الجزائري الخارجي للتي فاقت حدود 21 مليار دج وكذا دفعه لمستحقات الضرائب المقدرة ب24 مليار دج .
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الامتيازات التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية و تتعلق ب إستفاذته من مستثمرة فلاحية بولاية معسكر و كذلك 6 عقارات صناعية بذات الولاية ،مع استفاذته من قروض بنكية ،حيث اجاب المتهم صحراوي عبد المالك انه تحصل عليها سنة 2001 في اطار حق الانتفاع بطريقة قانونية و تم تسوية هذه الاستفاذة الى حق الامتياز طبقا للقانون مؤكدا انها تقع في مستثمرة فلاحية واحدة في ولاية معسكر بين بلديتين،و اكد صحراوي عبد المالك انه استفاذ منها في الشياع و تقع في مستثمرة فلاحية واحدة و طبقا للقانون .
و فيما تعلق بالقروض اجاب صحراوي عبد المالك انه قدم ضمانات عينية تفوق 250 بالمئة قيمة القروض وهي موجودة سبق و ان قدمتها هيئة دفاعه .
و بخصوص 6 عقارات صناعية قال صحراوي عبد المالك انه تحصل عليهم بطريقة قانونية و تم تجسيد مشاريع عن طريق لجنة كالبيراف.
و عن استفاذة الشركة بيترو سار من قروض بقيمة 500 مليار اجاب المتهم انها قامت بتسديد فوائد بقيمة 2100 مليار اكثر من اربعة مرات قيمة القرض خلال 10 سنوات ،مضيفا بذلك ان البنك اخل بالتزاماته وقام بوضع الشركة في وضعية سلبية ،مؤكدا انه توجد خبرة محاسبية اثبتت ذلك التجاوز من قبل البنك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.