تنظر محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء على حكم الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعى المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء" سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

وبمواجهتها، أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتى أصدرت حكمها على المتهمة، وعقب الاستناف علي القرار قررت محكمة جنح المستأنف إحالة القضية إلي محكمة القاهرة الاقتصادية وإلغاء الحكم لعدم الاختصاص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أرتكاب الجريمة استئناف الاسرة المصرية التواصل الاجتماعي فيسبوك الحبس والغرامة النيابة العامة عارضة الأزياء محكمة القاهرة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة مسنة وزوجها في قتل طفلة بالسلام لجلسة 2 فبراير
  • السجن 5 سنوات لفتاة هددت شابًا بنشر صور فاضحة ببورسعيد
  • السجن 5 سنوات لفتاة هددت شابًا بنشر صور فاضحة له في بورسعيد
  • بورسعيد .. السجن 5 سنوات لفتاة هددت شابا بنشر صور فاضحة
  • "ضمان ماركتس" تستضيف أمسية مالية حصرية في "جمعة الأزياء"
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • انتقامًا من والدتها.. اليوم محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» بالنهضة
  • اليوم.. نظر محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • اليوم.. نظر استئناف طليقة أمير طعيمة على حبسها شهرين