لأول مرة.. محكمة النقض التركية تقدم شكوى ضد قضاة بالمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.