تنتشر المنشآت الكهربائية مثل المحولات وغيرها في الشوارع، الأمر الذي قد يعرضها للإتلاف من المواطنين سواء بالعمد أو دون قصد، وخلال السطور التالية نستعرض العقوبات والغرامات التي حددها القانون في حال حدوث ذلك.

غرامة 500 ألف جنيه لإتلاف أو هدم المنشآت الكهربائية

وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لكل «من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة"، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات».

كما نص قانون الكهرباء على «أنه حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز، فالعقوبة تكون بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافها 

وشدد نص القانون في جميع الأحوال، أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب. 

تضاعف العقوبة في حالة العود

وجاء في القانون أن يعاقب «كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا تزید

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.  

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس للسجن المؤبد.. تفاصيل
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات