عقوبة إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنتشر المنشآت الكهربائية مثل المحولات وغيرها في الشوارع، الأمر الذي قد يعرضها للإتلاف من المواطنين سواء بالعمد أو دون قصد، وخلال السطور التالية نستعرض العقوبات والغرامات التي حددها القانون في حال حدوث ذلك.
غرامة 500 ألف جنيه لإتلاف أو هدم المنشآت الكهربائيةوضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لكل «من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة"، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات».
كما نص قانون الكهرباء على «أنه حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز، فالعقوبة تكون بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافهاوشدد نص القانون في جميع الأحوال، أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب.
تضاعف العقوبة في حالة العودوجاء في القانون أن يعاقب «كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا تزید
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.