تنتشر المنشآت الكهربائية مثل المحولات وغيرها في الشوارع، الأمر الذي قد يعرضها للإتلاف من المواطنين سواء بالعمد أو دون قصد، وخلال السطور التالية نستعرض العقوبات والغرامات التي حددها القانون في حال حدوث ذلك.

غرامة 500 ألف جنيه لإتلاف أو هدم المنشآت الكهربائية

وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لكل «من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة"، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات».

كما نص قانون الكهرباء على «أنه حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز، فالعقوبة تكون بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافها 

وشدد نص القانون في جميع الأحوال، أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب. 

تضاعف العقوبة في حالة العود

وجاء في القانون أن يعاقب «كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا تزید

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تكدير الأمن العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة تكدير الأمن العام

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

نقل تصدم سيارة سيدة وتهرب بالقطامية.. وتحرك فورى من الأمنالنائب محمد بدراوي: تجدد التصعيد علي قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقةترامب: سئمت من توفير الأمن لكنداترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية
  • كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون
  • هل تزيد أسعار الكهرباء في الصيف المقبل؟.. مصطفى بكري يطمئن المواطنين
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
  • اعرف عقوبة إتلاف مال الغير بعد تجديد حبس المتهم فى واقعة الفردوس
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب