السومرية نيوز – امن

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، القبض على متهمين أثنين بالسرقة في العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز بغداد / مكتب الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة كمية من إطارات عجلات كبيرة الحجم تقدر قيمتها بـ(40 مليون دينار) من داخل أحد المحلات التجارية في مجمع المشن بمنطقة الكرادة ببغداد".



وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق، فقرر توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضافت ان "مفارز مكتب الاعظمية، ألقت القبض على متهم آخر، بسرقة الحقائب النسائية بالجرم المشهود، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وعرضه أمام قاضي التحقيق وتوقيفه أصوليا استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز  رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

قانون الإجراءات الجنائية

كما نظمت  المادة (486)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مجلس النواب يوافق على عدد من المواد

ووافق المجلس على نص المادة (487) من مشروع القانون وتنص بأن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. 

 ووافق المجلس على  المادة (488) التي وافق عليها المجلس بأنّه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز له أن يستردها إذا مضت 5 سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

وتنص المادة (489) من مشروع قانون الإجراءات الجديد بأنه  في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  وتنص المادة (490) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

وتنص المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات بأن  يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكم على متهم بإنهاء حياة شاب فى الشروق اليوم
  • حبس المتهم بسرقة المساكن بمدينة نصر
  • القبض على مسجل متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالسلام
  • تجديد حبس مدرس متهم بإنهاء حياة الشاب أحمد مرجان رميا بالرصاص بالمحلة 15يوما
  • تفاصيل القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بالهرم
  • محاكمة تتحول لفيلم أكشن.. هروب متهم على طريقة توم كروز
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • مخنوق في غرفة النوم.. القبض على المتهم بقتل مسن حدائق الأهرام
  • القبض على المتهم بالسرقة من سيارة بسوهاج