بوابة الوفد:
2025-04-10@06:51:30 GMT

حكم مقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

يسأل الكثير من الناس عن حكم مقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع" اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المقولة المذكورة هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة؛ وهي تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية، وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه في تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية في الإخراج والإنفاق؛ فلا ينبغي التصدق على نحو يضر به، كما لا يجوز له أن يبخل على غيره إذا كان لديه أموال زائدة، وأمَّا ضعيف الحال؛ فلا يجب عليه الإنفاق من ماله في الأحوال المذكورة في السؤال، وأن أهل بيته أولى من ذلك، ولكن يجوز له الإنفاق والمساهمة ولو بأقل القليل؛ نظرًا لوضعه المادي، وكي لا يُـحْرَمَ في الوقت ذاته مِن فضل الصدقة.

 

 

 

لا بأس بذلك متى دعتِ الحاجة إليه، على أن يتم ذلك دون تشويشٍ أو مرورٍ بين المصلين؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ الْخُبْزِ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داود وغيره.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الشخص لزكاته على من ينفق عليهم، حيث يقول سائله " تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة، فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.

وتابعت الإفتاء "أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة".

هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيبهل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيبماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم

هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

وأوضحت الإفتاء، في فتاواها، أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى أن الإمام الرازي في "تفسيره" وضح أن عموم قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يشمل المسلم وغير المسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.

وقالت الدار في فتواها: "فإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدًّا لحاجتهم وجبرًا لخلتهم، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من باب أولى وأحرى؛ خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده؛ فإن المواطنة تفرض على المسلم حقوقًا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر والتعاون والمواساة ورد التحية والنصيحة وحسن الخلق والمعاملة بالمعروف، والدفاع عنه وعن حرماته وأمواله، ورعاية المرضى، وعيادتهم، وتشييع الجنائز والبر والرحمة والتخفيف عن أهل المتوفى في مصابهم، وذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان".

وأضافت أنه لا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ لذلك يُشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات، ويتعيَّن ذلك على الأغنياء إذا لم يندفع بزكاة بيت المال.

واستدلت الدار بما روي عن أبي بكر العبسي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميز إبل الصدقة ذات يوم، فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: "مالك؟"، فقال: استكدَوْني وأخذوا مني الجزية حتى كُفَّ بصري، فليس أحد يعود على بشيء! فقال عمر: "ما أنصفنا إذن"، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: "هذا من الذين قال الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ﴾، الفقراء: هم زمنى أهل الكتاب"، ثم أمر له برزق يجري عليه. أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" مطوَّلًا، وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف" مختصرًا.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
  • هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
  • هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟.. أمين الفتوى يوضح
  • يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة
  • هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟.. علي جمعة يجيب
  • أيهما يبطل صلاة المسلم عدم الخشوع أم السرعة؟.. دينا أبو الخير تجيب
  • هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام من أصبح ولم ينو الصيام؟ دار الإفتاء تجيب