"سعود الطبية" تحذّر من أعراض فيروس روتا وتوضح طرق الوقاية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من فيروس روتا، الذي يعد فيروسًا معديًا , وهو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع والأطفال الصغار، وينتقل عن طريق البراز من خلال الطعام الملوث أو مخالطة شخص مريض أو عن طريق لمس الأسطح التي تحمل الفيروس أو بقاياه.
وأوضحت المدينة أن شدة الأعراض تختلف بأعراض الالتهاب حسب عمر ومناعة المصاب، وعادة ما تبدأ الأعراض عند الأطفال الصغار بالظهور خلال يومين من الإصابة بالفيروس باستفراغ يتبعه بعد يوم أو يومين إسهال مائي، وقد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة عند بعض المصابين، و تستمر هذه الأعراض عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام، وقد تطول الأعراض وتشتد عند مرضى نقص المناعة، و قد يؤدي فقدان السوائل في الحالات الشديدة إلى الجفاف واضطراب الأملاح وحموضة الدم وهبوط الضغط والفشل الكلوي.
وأكدت أهمية طرق الوقاية، حيث تشمل اللقاح ضد فيروس روتا، والرضاعة الطبيعية، والحرص على نظافة الماء والطعام، والعناية بالطفل والاهتمام بتنظيفه، وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتنظيف وتعقيم الأسطح الملوثة.
وأشارت إلى أن العلاج يتم بتعويض السوائل والأملاح المفقودة عن طريق الفم باستخدام محلول معالجة الجفاف في الحالات الخفيفة والمتوسطة وعن طريق الوريد في الحالات الشديدة، ولا يوجد مضاد للفيروس، ويجب تجنب استخدام المضادات الحيوية نظرًا لأنها تعالج البكتيريا ولا تعمل ضد الفيروسات.
وأفادت بأن التطعيم هو الطريقة المثلى والفعالة بنسبة كبيرة جدًا في منع الإصابة بالفيروس وتقليل شدته وخطورته في حال الإصابة، وهناك لقاحان متوفران لفيروس روتا يتم تطعيم الأطفال الرضع بأحدهما بدءًا من عمر شهرين بقطرات في الفم، وينبغي أن تستكمل جميع جرعات اللقاح قبل بلوغ الطفل عمر 8 أشهر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سعود الطبية فيروس روتا
إقرأ أيضاً:
منها إفشاء أسرار المرضى.. 8 محظورات على الطبيب الإتيان بها وفقًا لقانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من المحظورات التي يمتنع على مُقدم الخدمة الطبية الإتيان بها، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون والتي أفادت بأن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مُقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
7- القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
-إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
-دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.