يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة فيما يلى:

عقوبة جريمة تزوير العملات 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

 

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

عقوبة الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة قتل شاب بقرية الحجيرات في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل شاب بقرية الحجيرات بدائرة مركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى 12 فبراير من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى.ح.م، 29 عاما، تهمة قتل المجني عليه محمد.ع، بطلقات نارية، والشروع في قتل آخرين، بقرية الحجيرات بمركز قنا.

أحيلت القضية برقم 3435 لسنة 2024 جنايات قنا، والمقيدة برقم 819 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
  • رفض استئناف متهم بأحداث المطرية وتأييد حكم السجن المشدد
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة قتل شاب بقرية الحجيرات في قنا
  • المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر