اعتبر القانون أن مساعدة متهم هارب بعد القبض عليه، أو شخصا صادر ضده أمرا بالقبض عليه في الهروب جريمة يعاقب عليها.

ونصت المادة 144 من القانون على أنه«كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.



وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

أخبار متعلقة

هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب

وفقًا للقانون.. يجوز حبس المتهم «احتياطيًا» في 4 حالات (تفاصيل)

قانون العقوبات عقوبة التستر على مجرم هارب

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

هل يؤثر فقد أوراق التحقيق على سير الإجراءات بالقانون الجديد؟

في بعض القضايا قد تتعرض أوراق التحقيق للضياع أو التلف، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على سير العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبرلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصريةبرلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصادبرلمانى يثمن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب لتلافى مخالفات الحساب الختامي

ونظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذه الحالات، ووضع ضوابط دقيقة تضمن استمرار العملية القضائية دون الإخلال بحقوق الأطراف أو تعطيل سير الدعوى.

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مقالات مشابهة

  • الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
  • سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
  • إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
  • النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية 
  • الفرار من الدولار قد يقوِّض الموازنة الأمريكية
  • بعد واقعة مدرسة أكتوبر.. عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الاختلاس
  • بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة
  • عقوبة استغلال الوظيفة في تهريب المهاجرين .. بالقانون
  • هل يؤثر فقد أوراق التحقيق على سير الإجراءات بالقانون الجديد؟
  • أوغندا بصدد إصدار قانون يسمح للجيش بمحاكمة المدنيين