رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتم إقرار التشريع العام الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تشديد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو أردوغان بقانون "الرقابة"، يوسع نطاق المواد الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتقدمت المعارضة بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم "نشر معلومات مضللة للجمهور".

يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.

ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان مع منع السفر بانتظار محاكمته.

إقرأ المزيد أكبر أحزاب المعارضة التركية ينتخب زعيما جديدا

ونظم عشرات الصحفيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.

ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت خلال عقدين من وصول أردوغان للسلطة، تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين. 

تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".

المصدر: AFP

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان قضاء وسائل الاعلام

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • مشجعو سلتيك الاسكتلندي يشيدون بلافتات فلسطين رفعها جمهور غالاطة سراي التركي
  • القضاء يرفض السماح لضابط أمن متابع في ملف "إسكوبار الصحراء" بمغادرة سجنه وتشييع جنازة والدته
  • القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • القضاء التونسي يفرج عن المعارضة سهام بن سدرين  
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل
  • الحكم الإسباني الذي طرد بيلينجهام يواجه تحقيقات بشأن أعماله التجارية