اليوم.. «تضامن النواب» تناقش «دعم صندوق قادرون باختلاف»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وآخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف الذي يستهدف توفير الدعم المالي لصندوق قادرون باختلاف.
أخبار متعلقة
«خطة النواب» تناقش إلغاء «إعفاءات جهات الدولة فى الاقتصاد»
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على أن «تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق- وهي هيئة قناة السويس- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- صندوق تحيا مصر- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
فيما نصت المادة 2 على أنه «على الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأكدت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، ونصتى المادة رقم 93 على أن تتلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
قانون دعم قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة