اليوم.. «تضامن النواب» تناقش «دعم صندوق قادرون باختلاف»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وآخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف الذي يستهدف توفير الدعم المالي لصندوق قادرون باختلاف.
أخبار متعلقة
«خطة النواب» تناقش إلغاء «إعفاءات جهات الدولة فى الاقتصاد»
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على أن «تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق- وهي هيئة قناة السويس- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- صندوق تحيا مصر- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
فيما نصت المادة 2 على أنه «على الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأكدت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، ونصتى المادة رقم 93 على أن تتلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشؤون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
قانون دعم قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة