موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يمكن بموجبه استبدال جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن المرسوم الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا ينص على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع “سي” في روسيا مقابلها، مبينة أن المرسوم دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أنه يجري الحديث حاليا عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.

وكان وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف صرح في وقت سابق أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع “سي”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الكرملين يهدد بالرد على تحويل مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
  • الكرملين يعلق على نقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا
  • أوكرانيا تعلن تلقي أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
  • أوكرانيا تعلن الحصول على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
  • الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
  • الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء "مركز دبي للمرونة"
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
  • بوتين يعلن استعداد روسيا لمواصلة تزويد الغرب بالغاز