احذر.. تهريب المساجين يعرضك لعقوبات رادعة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحبس سنة لمتهم بقتل سيد وزة بـ "أحداث عنف عابدين" ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبده عبد النبي عبد المجيد الكومي وهو المتهم رقم 65 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين.
حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمده سنة واحدة مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبراءته من تهمة القتل العمد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة والأدوات المضبوطة.
وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة وهي التجمهر.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
ووجهت لهم تهم الاشتراك مع آخرين في التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.