أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ ، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية

وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (١٦٢٧) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرامج التدريبية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم القرار الوزاري وظائف المعلمين شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

المادة الخامسة:

يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب في أول كل دور انعقاد.

مقالات مشابهة

  • بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
  • وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
  • قرار عاجل من التعليم بعدم نقل أى معلم من مدرسته أثناء الدراسة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص
  • الاعلامى محمد فودة: وزير التعليم العالي يصنع "التميز" ويكتب شهادة ميلاد جديدة بتوجيهات الرئيس
  • "مفيش معلم هيراقب في مادته"|قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات نصف العام
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • الموبايل ممنوع| وزير التعليم يصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2025
  • ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن يتفحص هاتفه أثناء هجوم وزير خارجية بريطانيا عليه بشأن “فيتو السودان”