أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قرارا وزاريا رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧، بشأن بمنح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وينص القرار الوزاري في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 1627 معلما، وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أعضاء هيئة التعليم حجازي شهادة الصلاحية وزير التعليم شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم

إقرأ أيضاً:

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:

٭ تخويل الإدارات المختصة.

٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.

٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • لقاء موسع لوزير التعليم مع 373 معلمًا ضمن "1000 مدير مدرسة"
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • قرار وزاري بحظر استيراد الطيور الحية
  • بالإنذار الأصفر.. الأرصاد يصدر تنبيهًا بشأن طقس الشرقية
  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • وزير الكهرباء يصدر توجيهاً بشطر (24) مركز صيانة في بغداد
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • جوجل تعالج مشكلة توقف أجهزة Chromecast بسبب شهادة أمان منتهية الصلاحية