غدا.. تشريعية النواب تناقش تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التـ.حرش والتنمر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، الخميس، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه في تلك رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانات لفاعليتها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن المادة (١٠) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر .
ونصت المادة 306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
و نصت المادة (306 مكررا "ب" فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
و نصت المادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.