سرايا - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" ان الكتائب وثقت تدمير المجاهدين لـ 136 آلية عسكرية للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة له ، الأربعاء : نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.

وأضاف : يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات.



يتبع ..


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
  • وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
  • وزير الزراعة يبحث مع مؤسسة التواصل آلية تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي
  • الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يكشف عن آلية اختيار مبعوثي الأزهر للخارج
  • آلية قُذفت كالصاروخ.. انفجار مرعب بمحطة غاز يسفر عن مقتل امرأة سورية و3 من أبنائها في لبنان (فيديو)
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • الدفاع الروسية: دمرنا ورش إنتاج مسيرات ومواقع عسكرية ومعدات في 147 منطقة بأوكرانيا
  • إصابات إثر انقلاب حافلة عسكرية في منطقة العيص
  • بقيمة 4 مليارات دولار .. أميركا تسرّع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل
  • أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا