رضا حجازي يصدر قرارا وزريا بشأن منح 1627 معلم شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (250) بتاريخ 7 يوليو 2023، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من 1 يناير 2023، وفقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023/2022، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (1627) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر وزارة التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.