عاجل - "الوزراء" يوافق على طلب "السياحة" بترميم ودرء الخطورة عن مواقع أثرية ومتاحف
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.
كما اعتمد مجلس الوزراء، محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة".
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء.
الحكومة توافق على الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.
الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه بـ العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
الحكومة تمد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعيةووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
مجلس الوزراء يوافق على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "الرخصة الذهبية"كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصةووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي الحكومة اخبار مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة خبر عاجل اخبار عاجلة اليوم برئاسة الدکتور مصطفى مدبولی قانون الضمان الاجتماعی رئیس مجلس الوزراء مشروع القانون الدعم النقدی وتشغیل مصنع هذا القانون الحصول على على مشروع قانون رقم من تاریخ من قانون على طلب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.