عاجل - "الوزراء" يوافق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه بـ العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
الحكومة تمد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعيةووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
مجلس الوزراء يوافق على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "الرخصة الذهبية"كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصةووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي الحكومة اخبار مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة خبر عاجل اخبار عاجلة اليوم برئاسة الدکتور مصطفى مدبولی قانون الضمان الاجتماعی خلال اجتماع الحکومة رئیس مجلس الوزراء مشروع القانون الدعم النقدی وتشغیل مصنع هذا القانون الحصول على على مشروع قانون رقم من قانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.