أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الطهارة مدخل للصلاة «أعظم العبادات»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال دكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الطهارة هي مدخل لأعظم العبادات وهي الصلاة، فلا يصح أن نقف بين يدي الله إلا طاهرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، يجب أن يكون المصلي طاهرًا ليقف بين يدي الله ويصلي، فالله عز وجل يحب النظافة والطهارة، وديننا دين نظافة وطهارة.
وأضاف تمام خلال لقائه في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، ورد في الأثر أن الله طيب يحب الطِيب أي الريح الجميلة، «موضوع الطهارة أمر إسلامي قد حث عليه إسلامنا وهذا ما يرشدنا إليه الله عز وجل».
الطهارة مقدمة الصلاةوأكد أن صحة الصلاة تتعلق بثلاث شروط هي طهارة البدن أي أن يكون المصلي متوضئا، وطهارة الثياب أن تكون ملابس الصلاة طاهرة، وطهارة المكان أي أن مكان الصلاة نظيفًا طاهرًا، وطهارة المكان تذهب إذا وجد فيه دم أو غيره من منقضات الوضوء لا يجوز للمسلم دخول الصلاة حاملًا للنجاسة.
وأشار إلى أن هنالك فرق بين الطهارة العرفية والطهارة الشرعية، فالطهارة العرفية هي طهارة المنظر والشكل النظيف، ولكن الشرعية هي الطهارة من النجاسة المبطلة للصلاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناس الصلاة الطهارة
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقصود بأوقات الكراهة هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته
أوضحت الإفتاء، أن هناك جملة من الصلوات تُستثنى من الكراهة في هذه الأوقات، ومنها: الصلاة في الحرم المكي على ما نص عليه المذهب الشافعي، ويُقاس روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - محل السؤال- عليه، بجامع أن كلًّا منهما من البقع المباركة التي يزداد ويتضاعف أجر الصلاة فيها، أما وقد تقرَّر عند الأصوليين جريان القياس في الرخص؛ فصَحَّ القياس وجازت فيها.
لا تمنعوا أحد يطوف بالبيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار الطواف بالبيتوتابعت الإفتاء: فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه" عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": [استدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله: "إلا بمكة" فاستثناها من بين البقاع].
وقال شهاب الدين ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" بعد نقله كلام الإمام الخطابي في جواز الصلاة بمكة في هذه الأوقات: [سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها، هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه].
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(ولا تكره) الصلاة (في شيء من ذلك) أي: من الأوقات الخمسة (بمكة وسائر الحرم)... ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فلا تكره بحال].
واختتمت دار الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك: فلا تُكرَه الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة، بل هي جائزة ولا حرج فيها؛ ولو لم يكن لها سبب؛ قياسًا على الحرم المكي".