كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.

كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي صرف الدعم النقدي طوفان الأقصى المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون الدعم النقدی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • قطع الكهرباء وسد النهضة والدعم.. تحديات تنتظر الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
  • القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
  • وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45%