434 قرار حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي طور سيناء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 13 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10".
جاء ذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 434 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات قرارات الشروط اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدينة طور سيناء مخالفات البناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس مدينة طور سيناء قرارات التصالح طور سیناء
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.