وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.


وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون الدعم النقدی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.

كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب

مقالات مشابهة

  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • قطع الكهرباء وسد النهضة والدعم.. تحديات تنتظر الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
  • القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
  • وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45%