عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
والتقت اللجنة بوفدي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وبعد التشاور مع الجهات المعنية قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حوله.


ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وارتـأت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حول المشروع بقانون.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصايغ (عضو).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»

أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.

وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.

وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:

“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.

ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.

آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11

مقالات مشابهة

  • الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يمس كل المنظومة الصحية .. ويحتاج تعديلات
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • عمار بن حميد يستقبل قنصل عام الكويت لدى الدولة
  • عمار بن حميد يستقبل قنصل عام الكويت
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد مشروعات النواب.. صور
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • وفد مشروعات النواب يقوم بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة ..صور