«مالية النواب» تناقش مرسوم «نفط البحرين» و«سندات التنمية» بحضور وزيري «المالية » و«النفط والبيئة»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الخامس في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث التقت اللجنة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وكذلك الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة .
وكشفت رئيسة اللجنة سعادة النائب زينب عبد الأمير بأن اللجنة ناقشت مع صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وتقدمت بعدد من الاسئلة عن اسباب طلب اصدار هذه السندات حيث استمعت اللجنة لرأي وإجابة معالي الوزير على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب حولها.
من جانب آخر التقت اللجنة المالية بسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة حيث ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، حيث استمعت اللجنة لمرئيات وزير النفط والبيئة بشأن المرسوم محل النقاش ، واكدت على ضروره الحفاظ على العمالة الوطنية في شركة بابكو انرجيز .
وتتألف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب بسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النفط والبیئة سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.