شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وحدد مشروع القانون عقوبات جديدة بشأن الإهمال في مراقبة الطفل، حيث نصت المادة 113 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 

ونصت المادة (98) على انه إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها البنود من 1 إلى 6 من المادة (96) وفي المادة (97) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا.

 وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 و8 من المادة (96) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.

ونصت المادة (96) من القانون على أنه يعتبر الطفل معرضاً للانحراف في أي من الحالات الآتية: 

1- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 

3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. 

4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 

6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب. 

7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. 

8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

ونصت المادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون الطفل قانون الطفل الحكومة من هذا القانون من المادة فی إحدى

إقرأ أيضاً:

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .

ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
 

مقالات مشابهة

  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • «الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر