شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وحدد مشروع القانون عقوبات جديدة بشأن الإهمال في مراقبة الطفل، حيث نصت المادة 113 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 

ونصت المادة (98) على انه إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها البنود من 1 إلى 6 من المادة (96) وفي المادة (97) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا.

 وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 و8 من المادة (96) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.

ونصت المادة (96) من القانون على أنه يعتبر الطفل معرضاً للانحراف في أي من الحالات الآتية: 

1- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 

3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. 

4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 

6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب. 

7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. 

8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

ونصت المادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون الطفل قانون الطفل الحكومة من هذا القانون من المادة فی إحدى

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية الجديدة تعتقل مسؤولين بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بدمشق

الحكومة السورية الجديدة تعتقل مسؤولين بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بدمشق

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • الحكومة السورية الجديدة تعتقل مسؤولين بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بدمشق
  • رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
  • ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
  • نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي
  • القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي
  • كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح