مسقط- الرؤية

يعقد مجلس الشورى يوم الخميس جلسته  الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة (2023- 2027)؛  وذلك عملا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عمان (7 / 2021)، والتي نصت على أن "يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وستشهد الجلسة الاستثنائية  تصويت 90 عضوا يُشكل الأعضاء الجدد منهم نسبة 63%  لاختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة، وستتم عملية التصويت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس؛ حيث  يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة إذا لم يكن مترشحا للمنافسة على  منصب الرئيس أو النائبيين، ويعاونه اثنين من الأعضاء الأصغر سنا.

وتبدأ مجريات الجلسة بكلمة لسعادة أمين عام المجلس، يتلو خلالها الأوامر السامية القاضية بعقد الجلسة الاستثنائية، ويتم بعدها أداء القسم لجميع الأعضاء، ثم يباشر أعضاء المجلس  عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حده .

وستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر عبر النظام الإلكتروني وفق خطوات وإرشادات واضحة يتبعها كل عضو من خلال واجهة الإلكترونية خاصة به تستعرض قائمة المترشحين بما يُسهل له عملية الاختيار، وسيمنح كل مترشح مساحة لعرض سيرته الذاتية، بعدها تتم عملية التصويت عبر النظام وفق خصوصية تامة.

وتشكل الفترة العاشرة لمجلس الشورى أهمية على المستوى الوطني كونها تأتي وسط متغيرات كثيرة وهامة تشهدها سلطنة عُمان في إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، والتي حرص المجلس خلال فترته الماضية على ترجمة أهداف تلك الرؤية من خلال تعزيز البنية التشريعية، حيث أجاز المجلس خلال فترة التاسعة (55) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحاً لمشروعات تقدم بها المجلس، هذا إضافة إلى أكثر من (900) أداة متابعة فعلها أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية في مختلف الموضوعات في إطار اختصاصاته وأدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان،  ويستكمل المجلس تلك الأدوار خلال فترته العاشرة بما يسهم في متابعة ترجمة أهداف وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاركة في رسم مسار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ودعمها بالرؤى والمقترحات، بما يعزز  الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، و يُسهم في تكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة من أجل تحقيق الغايات الوطنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”

#سواليف

قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 2025/03/10

وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.

رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.

خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.

وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.

ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.

ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.

كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس